كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18834)
س: اتفقت القبيلة لدينا على أن الزوج يدفع لولي البنت ليلة الزفاف (6000) ستة آلاف ريال بدلا من تكاليف الحفل، وهذا المبلغ يجمع من كل متزوج من أفراد القبيلة، معسرا أو موسرا بالسوية، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين غير مأزورين. ملحوظة: مع العلم أنهم يقيمون الوليمة في بيت الولي.
ج: هذا الاتفاق فيه إلزام للناس بما لم يوجبه الله -تعالى- عليهم، وقد يسبب النزاع والشقاق والحقد والبغضاء بين أفراد القبيلة، وقد يؤخذ المال من صاحبه بغير طيب نفس منه، وفيه أيضا التسوية بين المعسرين والموسرين فيما يدفعونه من المال، وهذا ليس من العدل في شيء، وبناء على ما تقدم فهذا الاتفاق لا يجوز عقده، ولا الاستمرار عليه.

الصفحة 140