كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

السؤال الثاني الفتوى رقم (18280)
س2: ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها؟ علما يا سماحة الشيخ أن زوجها رجل مسلم وملتزم. أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج2: لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه، لا لوالديها ولا لغيرهم؛ لأن ذلك من حقوقه عليها، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني الفتوى رقم (18000)
س2: ما حكم إذا خرجت المرأة من بيت زوجها إلى أهلها وهم بالقرب منها دون إخبار زوجها، مع العلم أنه ليس هناك ضرورة قصوى، وعندما يحين موعد قدوم زوجها ترجع إلى منزلها، وكأن شيئا لم يكن، مع العلم أنها إذا طلبت منه ذلك لا يرفض إلا أنها لم تفعل ذلك. فهل عليها إثم في ذلك؟
ج2: إذا كان الزوج يسمح لك بالخروج فلا بأس، مع

الصفحة 165