كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

زينب على زوجها حينما أسلم (¬1) » وقد أسلمت قبله بسنوات، ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 217، 261، 351، وأبو داود 2 / 675 برقم (2240) ، والترمذي 3 / 448 برقم (1143) ، وابن ماجه 1 / 647 برقم (2009) ، والدارقطني / 3 254، وابن أبي شيبة 14 / 176، والطبراني 11 / 228 برقم (11575) ، والحاكم 2 / 200، 3 / 638-639، 4 / 46، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 256، والبيهقي 7 / 187، وابن سعد في (الطبقات) 8 / 33.
السؤال الأول من الفتوى رقم (2351)
س1: هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولا سيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم؟
ج1: إذا أسلم الزوجان معا، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فورا، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته،

الصفحة 17