كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (¬1) إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (¬2) وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما (¬3) » ولفظ الترمذي «اختر أيتهما شئت (¬4) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 23
(¬2) سورة النساء الآية 23
(¬3) سنن الترمذي النكاح (1129) ، سنن أبو داود الطلاق (2243) ، سنن ابن ماجه النكاح (1951) ، مسند أحمد بن حنبل (4/232) .
(¬4) الشافعي 2 / 16، وأحمد 4 / 232، وأبو داود 2 / 678 برقم (2243) ، والترمذي 3 / 436 برقم (1129، 1130) ، وابن ماجه 1 / 627 برقم (1951) ، والدارقطني 3 / 273، 274، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 255، وابن حبان 9 / 462 برقم (4155) ، والطبراني 18 / 328، 329، 330- 331 برقم (843- 845، 850) ، والبيهقي 7 / 184، 184- 185.

الصفحة 18