السؤال الثاني الفتوى رقم (7027)
س2: إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث الفتوى رقم (7370)
س3: لدي زوجة مريضة نفسية، ولم تقم في حقي كما يرام، وأخذت أخرى لتخدمني أنا وأولادي، وأقسم لها في المبيت ولكنها تنام هي وعيالها في غرفة وتتركني وحدي في غرفتها، فهل علي إثم إذا لم أقسم لها وهي لم تستجب لي؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنك قسمت لها وأبت