كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

مكافأة الزوجة التي تعينه في أعماله بما يقابل خدمتها لا حرج فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (17774)
س: لقد تزوجت زوجة منذ (15) سنة تقريبا ولم أنجب منها، ولهذا السبب تزوجت من أخرى وأنجبت منها والحمد لله، هذا ليس الموضوع، ولكن موضوعي: أن المعيشة في منزل واحد نظام شقتين وعملية الأكل، مشتركة وبدون مشاكل والحمد لله، إلا أن قلبي يميل لزوجتي الأولى، كميل قلب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولكن طبيعة الغيرة موجودة عند الزوجتين، بل لا تظهر عليهن إلا قليلا، وأنا لا أملك قلوبهن، وأنا لا أستطيع ما كان يعمله النبي مع زوجاته، وزوجاتي لسن كأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أستدل على أن العدالة هي المناصفة في النفقة والمبيت والمسكن، وباقي الأشياء طالما لا تدخل في الشرع، لا أستطيع أن أعطي فيها من العدالة إلا القليل، راجيا مأجورين الإجابة على الآتي: 1- هل علي إثم بسبب عدم العدالة في باقي الأمور؟

الصفحة 199