كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع الفتوى رقم (15065)
س4: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟
ج4: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثما وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (¬1) وقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (¬2) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته (¬3) » رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 7
(¬2) سورة البقرة الآية 233
(¬3) أحمد 2 / 160، 193، 194، 195، ومسلم 2 / 692 برقم (996) بنحوه، وأبو داود 2 / 321 برقم (1692) ، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم (20810) ، وابن حبان 10 / 51- 52 برقم (4240) ، والحاكم 1 / 415، 4 / 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811) ، والحميدي 2 / 273 برقم (599) ، والقضاعي 2 / 303، 304 برقم (1411-1413) ، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 2 / 596 برقم (635) ت: الخندقاوي، والبيهقي 7 / 467، 9 / 25، والبغوي 9 / 342 برقم (2404) ، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 135.

الصفحة 203