كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك فيما فعلتيه مما ذكر، بل أنت مأجورة إن شاء الله؛ لأنه لا يجوز لك ولا لزوجك تضييع البهائم بغير قوت؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 160، 193، 194، 195، ومسلم 2 / 692 برقم (996) بنحوه، وأبو داود 2 / 321 برقم (1692) ، وعبد الرزاق 11 / 384 برقم (20810) ، وابن حبان 10 / 51- 52 برقم (4240) ، والحاكم 1 / 415، 4 / 500، والطيالسي ص 351 برقم 22811) ، والحميدي 2 / 273 برقم (599) ، والقضاعي 2 / 303، 304 برقم (1411-1413) ، والخرائطي في (مكارم الأخلاق) 2 / 596 برقم (635) ت: الخندقاوي، والبيهقي 7 / 467، 9 / 25، والبغوي 9 / 342 برقم (2404) ، وأبو نعيم في (الحلية) 7 / 135.
الفتوى رقم (5666)
س: أسأل عما يأتي:

الصفحة 216