كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

إلا بعد أن ينام الزوج، كما إنه سبق أن استأذنته في صيام التطوع فلم يرفض وقال لها اعملي ما شئت من عمل الخير وأنا موافق، فهل تستأذن منه للمرة الثانية أم يكفي المرة الأولى؟
ج2: أولا: ينبغي للمرأة أن تحافظ على قيام الليل، وأن تدعو زوجها إلى قيامه، فقد أخرج أبو داود والنسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء (¬1) » ثانيا: لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه (¬2) » فإذا أذن لها جاز لها الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 2 / 250، 436، وأبو داود 2 / 73، 147 برقم (1308، 1450) ، وابن ماجه 1 / 424 برقم (1336) ، والنسائي 2 / 205 برقم (1610) ، وابن خزيمة 2 / 183 برقم (2567) وابن حبان 6 / 307 برقم (2567) والحاكم 1 / 309، والبيهقي 2 / 501.
(¬2) صحيح البخاري النكاح (5195) ، صحيح مسلم الزكاة (1026) ، سنن الترمذي الصوم (782) ، سنن أبو داود الصوم (2458) ، سنن ابن ماجه الصيام (1761) ، مسند أحمد بن حنبل (2/444) ، سنن الدارمي الصوم (1720) .

الصفحة 224