كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ج: أولا: لعن المسلم من كبائر الذنوب؛ لما ثبت عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على رجل نذر فيما لا يملك (¬1) » و «لعن المؤمن كقتله (¬2) » و «من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة (¬3) » و «من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا فهو كما قال (¬4) » و «من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله (¬5) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن وهو مناف لما يجب من مكارم الأخلاق وحسن العشرة بين المسلمين، وخاصة الأقارب والزوجين، فيجب على من وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ويندم على ما مضى، وأن يمسك لسانه عن السوء والفحش في القول وأن يستسمح من أساء إليه. ثانيا: ما وقع من هذه المرأة من اللعن لزوجها ووالديه لا يحرمها عليه، وعليها التحلي بمكارم الأخلاق، واجتناب سبهما، وحفظ اللسان، ورعاية الحقوق الزوجية، والآداب الإسلامية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أبو داود (3 / 607) ، والبيهقي في [السنن] (10 / 83) .
(¬2) رواه من حديث قيس بن الضحاك رضي الله عنه: أحمد 4 / 33، والبخاري 7 / 84، 223، ومسلم 1 / 104 برقم (110) ، والدارمي 2 / 192، وعبد الرزاق 8 / 482، 10 / 463 برقم (15984، 19715، والطيالسي ص 166 برقم (1197) ، وأبو عوانة 1 / 44، والطبراني 2 / 72، 73، 74، 75 برقم (1324، 1329، 1330-1332، 1334، 1337، 1339، 1340) .
(¬3) أحمد (4 / 33) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (6652) ، ومسلم برقم (140) ، أبو داود برقم (3257) ، والترمذي برقم (2638) ، والنسائي في [المجتبى] (7 / 5، 6) .
(¬4) صحيح البخاري الأدب (6047) ، صحيح مسلم الإيمان (110) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1543) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3770) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3257) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2098) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .
(¬5) صحيح البخاري الأدب (6047) ، مسند أحمد بن حنبل (4/33) .

الصفحة 240