كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8823)
س5: ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
ج5: لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8134)
س: إن لي زوجة أم أربعة أولاد، وأكبرهم يبلغ من العمر ست سنوات، وأصغرهم رضيع وحامل في نفس الوقت، وهذه المرأة مصابة بمرض أعصاب وحمق نفسي شديد، أخذت من طبعها لهجة اللعن، ثم بدر منها أن لعنتني ووالدي وعيالي، فكلفتها بصيام ثلاثة أيام وصدقة وتوبة وهجرتها، ولكنها لم تترك هذه العادة السيئة، فكل ما مرضت لعنت وخاصمت، وهي لا تشعر بذلك أنه حرام مهما نصحتها وأرشدتها، وأنا أعاني من هذه المرأة مشقة ولكنني تحملت لظروف العيال القصار، ولكنني أشكك

الصفحة 246