كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

هذا وما هو الحل؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلا شيء عليها في بيع ملكها وقضاء دينها، ولا حرج عليها في مثل هذا؛ لما روي مسلم في (صحيحه) عن أم كلثوم بنت عقبة أنها قالت: «لم أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل إلى امرأته، وحديث المرأة لزوجها (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مسلم 4 / 2012 برقم (5605) ، والنسائي في (السنن الكبرى) 5 / 3351 برقم (9123، 9124) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (16863)
س4: امرأة وقع بينها وبين زوجها سوء التفاهم، وأخذت حقها وذهبت إلى والدها، وتشترط لزوجها قائلة: لن أعود عندك حتى تشتري لي كذا وكذا، فهل على زوجها أن يفعل هذا؟ وما رأي الدين في هذا القول وما أشبهه؟
ج 4: الأصل الشرعي للزواج: العشرة بين الزوجين بالمعروف،

الصفحة 251