كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20229)
س2: ما حكم قول الرجل لأصحابه كناية عن زوجته: (أولادي) ؟ مثلا بدل أن يقول: زوجتي فعلت أو ذهبت، يقول: أولادي فعلوا، أولادي ذهبوا؟
ج2: لا نعلم مانعا من هذا اللفظ، ولو قال: أم أولادي لكان أحسن وأبعد عن الكذب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4241)
س: أنا متزوج ولي أطفال ولي من زوجة سابقة مطلقة طفل وبنت، ضاقت الأحوال وأخذت ذهب زوجتي، وبعته لأعمل به، وخسرت في تجارتي، ولها الآن بذمتي قيمة ذهبها، هذا كان قبل ثلاث سنوات، والآن الذهب ارتفع سعره إلى ستة أو سبعة أضعاف، وليس باستطاعتي أن أشتري لها بدلا منه؛ لأن أحوالي ساءت، علما أن لدي بيتا ملك، هل بإمكاني أن أكتب لها جزءا منه مقابل ما لها بذمتي، خاصة وقد بدأت تطلب حقها مني، علما أن بيدها سندا بذلك، سيدي أريد حلا شرعيا لهذا الموضوع

الصفحة 257