كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الأول يكفي. وإذا رفضت الإسلام ووافقت العيش معه هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، وما هو مصير الأولاد يكونون نصارى أو مسلمين، لكنه مصر على زواج مسلمة إذا رفضت زوجته الأولى الإسلام، ونحن نحاول مراجعته زوجته من أجل الطفل، والآن منفصلان بدون طلاق منذ 4 سنوات. أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء.
ج: أولا: إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (¬1) «ولقول النبي لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة: أفأصلها؟ فقال لها: "صلي أمك (¬2) » . ثانيا: إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق، ولا يحتاج إلى تجديد. ثالثا: إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز
¬__________
(¬1) سورة لقمان الآية 15
(¬2) صحيح البخاري الجزية (3183) ، صحيح مسلم الزكاة (1003) ، سنن أبو داود الزكاة (1668) ، مسند أحمد بن حنبل (6/347) .

الصفحة 27