كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

3 - وطء المرأة في دبرها.
ج1: أولا: يحرم وطء النفساء والحائض، وعلى من حصل منه ذلك الكفارة والتوبة والاستغفار. ثانيا: وطء المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولا تطلق به الزوجة، وعلى من فعل ذلك التوبة والاستغفار، والندم على ما مضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4449)
س2: ما حكم من جامع زوجته وهي حائض عدة مرات في حيضة واحدة؟ أرجو التفصيل في ذلك.
ج2: يحرم جماع الرجل زوجته في قبلها وهي حائض، ومن فعل ذلك فقد أثم، وعليه كفارة عن هذا الجماع، وإذا تكرر ذلك منه تكرر الإثم وتكررت الكفارة بعدد المرات، ولو كان في حيضة واحدة، وكفارة ذلك: دينار أو نصف دينار، ومقدار الدينار: مثقال واحد، وهو: أربعة أسباع الجنيه السعودي، وعليه التوبة

الصفحة 276