كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الكبائر، لا يجوز فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9387)
س1: ما حكم من جامع زوجته في دبرها في الحالات العادية؟
ج1: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذلك، ويعزم على ألا يعود إليه، ويندم على ما فرط منه، وعلى المرأة مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س2: ما حكم من جامع زوجته في دبرها وهي حائض ولا يقدر من الاقتراب منها مع فرجها وكذلك النفساء؟
ج2: ارتكب منكرا وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما حصل منه، ويعزم على ألا يعود إليه كما تقدم في الجواب عن الأول، وليس وجود الحيض والنفاس عذرا له في وطئها في الدبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س3: ماذا يفعل الرجل إذ كان محرما عليه مجامعة زوجته في دبرها وهو غير قادر على الصبر، وهل حلل الشرع له مكانا آخر يجامعها معه إذا كان مضطرا؟

الصفحة 286