رضوان الله عليهم، من جواز العزل وتمشيا مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (2392)
س 11: طبيب ماهر مسلم، أخبر امرأة أنها لا يحل لها أن تحمل؛ لأنها إن حملت ماتت وقت الولادة، وليس لزوجها زوجة أخرى غيرها، وهما في ريعان الشباب، لا يستغني أحدهما عن الآخر، أيجوز لتلك المرأة استعمال دواء يمنع عنها الحمل أم يعزل عنها زوجها عند الجماع؟
ج 11: أولا: ورد ما يدل على جواز العزل، فروى جابر -رضي الله عنه- قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل (¬1) » متفق عليه ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فبلغه ذلك فلم يمنعنا (¬2) »
¬__________
(¬1) صحيح البخاري النكاح (5209) ، صحيح مسلم النكاح (1440) ، سنن ابن ماجه النكاح (1927) ، مسند أحمد بن حنبل (3/309) .
(¬2) رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث جابر -رضي الله عنه-: أحمد 3 / 309، والبخاري 6 / 153 - 154، ومسلم 2 / 1065 برقم (1440) ، والترمذي 3 / 443 برقم (1137) ، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1927) ، وابن أبي شيبة 4 / 219، وابن حبان 9 / 507 برقم (4195،) والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 353، وأبو يعلى 4 / 177 برقم (2255) ، والحميدي 2 / 530 برقم (1257) ، والبيهقي 7 / 228.