كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

لمقاصد الشرع من الترغيب في كثرة النسل؛ ولما فيه من سوء الظن بالله، ويجوز لها أن تأخذها لمنع الحمل من أجل مرضها مرضا يضرها معه الحمل، أو لأنها لا تلد ولادة عادية، بل تحتاج إلى عملية جراحية عند الولادة ونحو هذا من الضرورة- فلها في مثل هذه أن تتناول الحبوب لمنع الحمل، إلا إذا عرف من الأطباء المختصين أن تناولها يضر بها من جهة أخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1585)
س: جاء فيه: أن امرأته إذا حملت يلحقها تعب ومرض قبل الولادة بشهرين وبعد الولادة بشهرين، وأنها بدأت تستعمل حبوبا وأدوية لمنع الحمل لمدة سنة، واستفادت، وأنه سأل عن ذلك فقيل له: لا بد من التعب للمرأة قبل وبعد الوضع كما هو حاصل لجميع النساء، ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: الأصل في تحديد النسل وتنظيمه عدم الجواز؛ لمخالفته لما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي عن التبتل المراد به: الانقطاع عن النكاح والتشديد في ذلك، والأمر بتزوج الولود، فيكون تناول

الصفحة 318