كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (¬1) الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 236
الفتوى رقم (1225)
س: مضمونه: أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن؟
ج: ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك.

الصفحة 33