كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الضياع، لم يجز له الغيبة عنهم، بل عليه أن يصطحبهم إن استطاع ذلك مع الأمن عليهم، والسلامة من الفتن والفساد، أو يعيش معهم في بلاد الإسلام طلبا للسلامة ومحافظة على نفسه وعلى أسرته من الفتنة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم، وللزوجة خاصة أن تطالب بحقها الشرعي في الفيئة إليها إن امتنع زوجها أن يرجع إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4641)
س2: امرأة سافر عنها زوجها سنة وزيادة، والرجل لا يريد الرجوع إلى تلك البلدة؛ لأنه يريد الانتقال، والمرأة لا تريد الانتقال، ومعها أربعة أبناء، والرجل لا يرسل إليها شيئا، والرجل أكل مهرها قبل سفره، والمرأة الآن تريد طلاقا. هل يجوز ذلك؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فلها أن تكتب إليه ليطلقها، فإن لم يتيسر ذلك أو امتنع من طلاقها طلبت من القاضي الشرعي أن يجري ما يلزم لطلاقها وإعطائها ما يجب لها وللأولاد من الحقوق.

الصفحة 345