كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
آداب الجماع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13748)
س2: هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد- في ليلة واحدة- بدون استحمام ثم النوم كذلك؟
ج2: يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع؛ لحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (¬1) » زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود (¬2) »
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الحيض (308) ، سنن الترمذي الطهارة (141) ، سنن النسائي الطهارة (262) ، سنن أبو داود الطهارة (220) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (587) ، مسند أحمد بن حنبل (3/28) .
(¬2) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 21، 28، ومسلم 1 / 249 برقم (308) واللفظ له، وأبو داود 1 / 150 برقم (220) ، والترمذي 1 / 261 برقم (141) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 121، 5 / 329 - 330 برقم (258، 9038- 9040) ، وفي (المجتبى) 1 / 142 برقم (262) ، وابن ماجه 1 / 193 برقم (587) ، وابن أبي شيبة 1 / 79، وابن خزيمة 1 / 109، 110 برقم (219، 221) ، وابن حبان 1 / 11 - 12 برقم (1210، 1211) ، والحاكم 1 / 152، والطحاوي في (شرح المعاني) 1 / 129، والبيهقي 1 / 203 - 204، 7 / 192، والبغوي 2 / 38 برقم (271) .

الصفحة 349