كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الفتوى رقم (6657)
س: ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته، هل هذا الفعل حرام أو مكروه، وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل (الزوج) هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما؟ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله؟
ج: يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6905)
س4: هل يجوز للرجل أن يستمتع بجميع بدن زوجته مقبلة ومدبرة، حتى بين إليتيها من غير إيلاج في حلقة الدبر؟
ج 4: يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بجميع جسمها، ماعدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة، حتى يتحلل التحلل الكامل.

الصفحة 351