متفق عليه، ورواه أصحاب السنن وغيرهم، لكن لو دعت به فلا بأس؛ لأن الأصل عدم الخصوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16221)
س1: ما حكم جماع الزوجة أثناء سماع القرآن المرتل من المذياع؟ والشبه التي تدور في نفسي وأنا في هذا الحال هو طرد الشيطان اللعين من المنزل.
ج1: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ما يقال عند جماع الرجل زوجته، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره الشيطان أبدا (¬1) » متفق عليه والمتعين هو الاقتصار على الوارد، وعليه فإن سماع القرآن المرتل من المذياع حال الجماع لغرض طرد الشيطان من المنزل زيادة على المشروع فلا تجوز، والقرآن العظيم أجل قدرا وأعظم حرمة من توظيف استماعه في الحالة المذكورة
¬__________
(¬1) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434) ، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161) ، والترمذي 3 / 401 برقم (1092) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919) ، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466) ، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983) ، والطبراني 11 / 334 برقم (12195) ، والبغوي 5 / 119 برقم (1330) .