قالت: «كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصاب - تعني: ثوبه- منه شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه (¬1) » ولكن المشروع في هذه الحالة أن يأمرها إذا كانت حائضا أن تأتزر؛ لما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 44، وأبو داود 1 / 185، 2 / 621 برقم (269، 2166) ، والنسائي في (الكبرى) 1 / 125، 277 برقم (276، 849) ، وفي (المجتبى) 1 / 150- 151 / 188 – 189، 2 / 73 برقم (284، 372، 373) ، والدارمي 1 / 238، وأبو يعلى 8 / 230 برقم (4802) ، والبيهقي 1 / 313.
(¬2) البخاري (فتح الباري) 1 / 403، برقم (300) ، مسلم 1 / 242 برقم (293) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (4250)
س6: هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها؟