كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الناس إلا الرجل مع زوجته أثناء الجماع وأمته والعكس؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: «قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه (¬1) » فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 3 – 4، 4، وأبو داود 4 / 304 برقم (4017) ، والترمذي 5 / 98- 99، 110 برقم (2769، 2794) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1920) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 313 برقم (8972) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم (1106) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 413، 414 برقم (1381، 1382) ت: الأرناؤوط، والطبراني 19 / 412، 413 برقم (989، 995) ، والحاكم 4 / 180، والبيهقي 1 / 199، 2 / 225، 7 / 94.

الصفحة 362