كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4684)
س3: هل يصح أن يتعرى كل من الزوجين أمام الآخر، وهل للجماع دعاء قبله، وإن كان فاكتب لي نصه؟
ج3: أولا: يجوز لكل من الزوجين أن يتعرى أمام الآخر؛ لما رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال: «قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك "، قال: قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل"، قال: قلت: يا رسول الله: إذا كان أحدنا خاليا، قال: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس (¬1) » ثانيا: يقول الرجل إذا أتى أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتننا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا (¬2) »
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 3 – 4، 4، وأبو داود 4 / 304 برقم (4017) ، والترمذي 5 / 98- 99، 110 برقم (2769، 2794) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1920) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 313 برقم (8972) ، وعبد الرزاق 1 / 287 برقم (1106) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 413، 414 برقم (1381، 1382) ت: الأرناؤوط، والطبراني 19 / 412، 413 برقم (989، 995) ، والحاكم 4 / 180، والبيهقي 1 / 199، 2 / 225، 7 / 94.
(¬2) أحمد 1 / 217، 220، 243، 283، 286، والبخاري 1 / 44-45 / 91، 93- 94، 6 / 141، 7 / 163، 8 / 170، ومسلم 2 / 1058 برقم (1434) ، وأبو داود 2 / 617 برقم (2161) ، والترمذي 3 / 401 برقم (1092) ، والنسائي في (الكبرى) 5 / 327، 328 برقم (9030، 9031) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص 256، 257 برقم (266- 270) ، وابن ماجه 1 / 618 برقم (1919) ، والدارمي 2 / 145، وعبد الرزاق 6 / 193- 194 برقم (10465، 10466) ، وابن أبي شيبة 4 / 311، 10 / 394، وابن حبان 3 / 263-264 برقم (983) ، والطبراني 11 / 334 برقم (12195) ، والبغوي 5 / 119 برقم (1330) .

الصفحة 363