كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

السؤال السابع من الفتوى رقم (4446)
س7: ماذا تفعل المرأة المسلمة إذا أرادت الخروج من دار زوجها إلى دار غيرها؟
ج 7: تستأذن زوجها، فإذا أذن لها خرجت متحجبة محتشمة، مبتعدة عن أسباب الفتنة بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6411)
س1: ما حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجاتها وهي مستترة بكامل حجابها وخافضة للصوت؛ لعدم وجود من يقضي حاجتها سوى الرجل، وهو لا يعرف ما يلزم النساء والبيت كما يجب؟ وإذا خرجت بدون رضا الزوج فما الحكم؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، وأذن لها زوجها في الخروج لقضاء حاجات لا بد منها، ولم يكن هناك من يقضيها غيرها، فلا بأس بذلك، وإلا فالخير كل الخير في بقائها في منزلها، وقلة خروجها فيما لا داعي له.

الصفحة 370