كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

والاستغفار والندم على ما فعل والعزم على ألا يعود، عسى الله أن يغفر له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (5953)
س 10: هل تجوز كفارة الجماع في الحيض على أطفال وعيال صاحب الكفارة إذا كان فقيرا؟ أي: ليست له مصدر معيشة، وهو أكثرهم حاجة، أرجو الجواب مفصلا أثابكم الله.
ج 10: إذا كان واقع من وجبت عليه كما ذكرت في السؤال جاز له أن يؤجلها حتى يقدره الله على إخراجها، حتى يصرفها في غير أهله من الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فليصلح بين الزوجين جماعة من أهله وجماعة من أهلها، فإن وفق الله بينهما واصطلحا وتراضيا فالحمد لله، وإلا فمرجعهما المحكمة، فهي التي تفصل بينهما وتعطي كل ذي حق حقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (14594)
س4: رجل يشتكي من نفور زوجته من الفراش من قديم، وله منها ثلاثة أطفال، وزاد الأمر في الآونة الأخيرة أكثر، فإذا اقترب منها تقول له: إني مريضة، أو متعبة، وتتعذر بأعذار مستمرة، وهو صابر ويذكرها دائما بالرغم بأنها خريجة من الجامعة ومعلمة، وتطالبه بخادمة، وطلباتها مستمرة، وإذا احتاج لزوجته ولم توافق أنزل على فراشه خشية على نفسه الزنى، فهل يجوز له الزواج بثانية أم لا؟ وما نصيحتكم؟ وما حكم إنزاله؟
ج 4: الزواج بثانية لم يكن حراما أو مكروها، وإذا وجد الإنسان من نفسه القدرة المالية والبدنية على الزواج بثانية شرع له

الصفحة 377