كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ذلك، مع العدل بينهما، وعليه أن ينصح زوجته وتذكيرها بالله، وعظم حق زوجها عليها، ووجوب طاعته بالمعروف، وعليه أيضا الرفق معها، وبحث أسباب نفورها، وعليه التوبة من الاستمناء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم (15920)
س2: ما حقيقة النشوز؟ وهل يكون من الطرفين معا أم من الزوجة فقط؟
ج2: النشوز: هو امتناع أحد الزوجين من القيام بحق الآخر، فيكون من الزوجين، قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (¬1) وذلك بأن تتنازل المرأة عن شيء من حقها حتى لا يطلقها، كما فعلت سودة رضي الله عنها مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعن عائشة رضي الله
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 128

الصفحة 378