كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

س3: هل الرجل مسئول عن تكوين احتياجات الزواج وحده، وهل على أهل الزوجة أن يشترطوا؟
ج3: الأصل في هذا وجوب المهر على الزوج حسب الاتفاق بينهما، وما زاد على ذلك فعلى حسب التراضي بينهما، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع المطهر؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمون على شروطهم (¬1) » وقوله: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) البخاري 3 / 52 تعليقا، وأبو داود 4 / 20 برقم (3594) ، والترمذي 3 / 635 برقم (1352) ، والدارقطني 3 / 27، والحاكم 2 / 49، 4 / 101، والطبراني 17 / 22 برقم (30) ، والبيهقي 6 / 79، 166 وابن حجر في (تغليق التعليق) 3 / 281، 282.
(¬2) أحمد 4 / 144، 150، 152، والبخاري 3 / 175، 6 / 138، ومسلم 2 / 1036 برقم (1418) ، وأبو داود 2 / 604 برقم (2139، والترمذي 3 / 434 برقم (1127) ، والنسائي 6 / 93 برقم (3281، 3282) ، وابن ماجه 1 / 628 برقم (1954) ، والدارمي 2 / 143، وأبو يعلى 3 / 292 برقم (1754، والطبراني 17 / 274، 275 برقم (752- 757) ، والبيهقي 7 / 248.
الفتوى رقم (10675)
س: أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا: أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي

الصفحة 40