كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (112)
س: كانت لي زوجة ثم فارقتها خلاعا لقاء مبلغ متفق عليه، ولكن سمحت في ذلك المبلغ، ولم أتسلم منه شيئا، كما يتضح من صورة الصك الخاص بالخلاع، وتنازلي عن المبلغ، وحيث إن خليعتي هي ابنة عمي، ومنذ خالعتها حتى الآن لم يكتب الله لها نصيبا، ورغبتي ورغبتها ورغبة أهلها في العودة عليها بزواج جديد ومهر جديد، أرجو فتواكم في هذا الموضوع. وقد تضمنت وثيقة الخلع: أن العوض المخالع عليه يدفعه أخو الزوجة بعد سنتين من تاريخ الخلع، إلا إذا تزوجت قبل ذلك، فيدفعه فورا. اهـ.

الصفحة 404