كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

وجاء بعد وثيقة الخلع ذيل محرر بتاريخ 16 \ 3 \ 1390هـ، أن (ع. ي. ع) متنازل عن عوض المخالعة.
ج: أولا: الخلع الذي صدر من (ع. ي. ع) لزوجته نظير عوض طلقة بائنة، ولا يؤثر في ذلك تنازله عن العوض بعد. ثانيا: يجوز لـ (ع. ي. ع) أن يتزوج خليعته بعقد ومهر جديدين، برضاها إذا لم يكن سبق منه طلاق لهذه الخليعة طلقتين قبل الخلع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
الفتوى رقم (179)
الحمد لله وحده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة على المعاملة المحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2 \ 877) وتاريخ 2 \ 6 \ 1392هـ، المتعلقة بقضية طلاق المرأة (ل. ب. ص) المنتهية بخطاب فضيلة قاضي محكمة الطلاق والأنكحة رقم (736) وتاريخ 1 \ 6 \ 1392هـ، المتضمن رغبة فضيلته في الاطلاع على

الصفحة 405