كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الفتوى رقم (357)
س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟
ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (991)
س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملا، وبعد ما وضعت طلقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟
وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،

الصفحة 408