كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه: أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان. فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي:
1 -
هل هذا الحديث صحيح؟
2 -
على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد.
3 -
هل أنا -على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه.
أفيدوني أفادكم الله.
ج: أولا: ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار (¬1) »
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ من حديث صهيب رضي الله عنه: الطبراني 8 / 35 برقم (7302) واللفظ له، ورواه بنحوه من حديث صهيب أيضا: أحمد 2 / 334، وسعيد بن منصور 1 / 201 برقم (659) ، ت: الأعظمي، والبخاري في (التاريخ الكبير) 8 / 379، 380 برقم (3390) ، وعبد الرزاق 6 / 186 برقم (10445) ، والبيهقي 7 / 242.

الصفحة 41