كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20229)
س3: هل هناك حد معين لصداق المرأة؟ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف؟
ج3: ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة (¬1) » رواه أحمد فمعناه: الحث على تيسير المهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 82، 145 وابن أبي شيبة 4 / 189، والحاكم 2 / 178، والبزار (كشف الأستار) 2 / 158 برقم (1417) ، والقضاعي في (مسند الشهاب) 1 / 105 برقم (123) ، والخطيب في (الموضح) 1 / 305، 306، ط: دائرة المعارف العثمانية، والبيهقي في (السنن) 7 / 235، وأبو نعيم في (الحلية) 2 / 186، 6 / 257.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17332)
س4: هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم؟

الصفحة 44