كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ج 4: ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الدين من أجل الصداق
الفتوى رقم (10322)
س: أنوي الزواج وأريد أن أتزوج، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام، والله الموفق، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة، فهل هذا جائز؟
ج: لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء.

الصفحة 45