كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ج: الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة، وأنها ورثته مع الورثة، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1009)
س: مضمونه: أن (إ. م. هـ) زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى، دفع نصفه مقدما، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام، وولدت زوجته ولدا بعد وفاته، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينا في ذمته يخرج أولا قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينا في ذمته، وتقسم الدية كلها على الورثة؟ أفتونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول، واعتبر دينا عليه للزوجة، وحيث لم يدفعه لها

الصفحة 56