كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (¬1) » وقوله -صلى الله عليه وسلم- «في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل: "لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث (¬2) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد 6 / 37، ومسلم 2 / 1127 برقم (1491) والنسائي 6 / 198 برقم (3525، 3526) ، وابن ماجه 1 / 674 برقم (2085) ، والدارمي 2 / 167، وابن أبي شيبة 5 / 279، وابن حبان 10 / 138، 139 برقم (4301، 4303) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 75 وابن الجارود 3 / 81 برقم (764) ، والبيهقي 7 / 438.
(¬2) انظر (مسند أحمد) 4 / 280.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6045)
س4: هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن

الصفحة 59