كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر، وإنما هو عقوبة مالية للزوج إن هو أقدم على الطلاق، ومعونة للزوجة إذا طلقت وإذا أصر ولي الزوجة على تقييده في عقد الزواج وكتابته مع اتفاقه هو والزوج على أنه لا يسدده بعد الزواج فهل يجوز ذلك؟ مع أن الزوج لا ينوي سداده، وهل إذا كتبه والحال كذلك يلزمه أن يسدده؟
ج 4: يجب تسديد المتأخر من الصداق عند طلب الزوجة، إلا إذا كان مؤجلا بأجل معلوم، فعند حلول الأجل إذا طلبته الزوجة وإلا سدد لها عند الطلاق أو لورثتها عند وفاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6871)
س: لقد جرت العادة في بعض الدول، وخاصة في مصر على أن يكون الصداق بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ويكتب هذا في وثيقة الزواج أو ما يسمى بالعقد الشكلي، كما أن في الوثيقة تكتب هذه العبارة: (يدفع مؤخر الصداق بأحد الأجلين) أي: أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا عند الطلاق أو الموت، فما حكم هذا

الصفحة 60