كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الفتوى رقم (6242)
س: هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين.
ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك (¬1) » غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179، 204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530) ، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم (995) ، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49.
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7579)
س4: هل يجوز أن يكون صداق المرأة بعد تعينه لها أن يجعل برضا وليها، مع ما يماثله من قبل الزوج شركة مشاعة بينهما لا

الصفحة 68