كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

ج: لا يجوز لك إجبار ابنتك على الزواج من ابن أخيك، والمهر حق من حقوق البنت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16045)
س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك (¬1) » رواه ابن ماجه وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (¬2) » رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179، 204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530) ، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم (995) ، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49.
(¬2) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529) ، والترمذي 3 / 639 برقم (1358) ، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453) ، وابن ماجه 2 / 723، 769 برقم (2137، 2290) ، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261) ، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580) ، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398) .

الصفحة 71