كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

وقد دخلوا بهن واستمتع بعضهم ببعض، وأخذن عليهم عهدا عظيما، بإقامة العدل، وحفظ الحقوق، والعشرة بالمعروف، واجتناب الإثم والبهتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1943)
س4: إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟
ج 4: لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (¬1) الآية من سورة النساء.
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 24

الصفحة 78