ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله سبحانه وتعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬1) الآية من سورة الأحزاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب الآية 50
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3773)
س2: هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية: من زوج ابنته لرجل مسلم ولم يأخذ من الرجل مالا للزواج لوجه الله؟
ج2: الأصل مشروعية المهر، ولا نعلم دليلا شرعيا يدل على تحديده، والوقائع التي حصلت في عهد التشريع تدل على تفاوته، فورد في مسند أحمد وسنن الترمذي وصححه، جعل المهر نعلين، وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لو أن رجلا