كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 19)

الفتوى رقم (2796)
س: مضمونه: أن لديه زوجة وتزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثلما يعطي الثانية، فهل يلزمه أن يعطيها أم لا؟
ج: لا يلزم من تزوج بامرأة أن يعطي زوجته الأولى مثلما يعطي الثانية من مهر أو حلي تابع للمهر عرفا، وإن أعطاها ذلك تطييبا وجبرا لخاطرها فحسن، ولا سيما إذا كانت مصلحته في إرضائها معاشرتها له مستقبلا بالحسنى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15887)
س2: زوجة شخص لها مؤخر صداق عند الزوج، والزوج يريد دفع مؤخر الصداق بطريقة رسمية كما هو مكتوب في عقد الزواج؛ حتى لا تكون نفسه معلقة بالدين يوم القيامة، فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
ج2: يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مؤخر الصداق عند

الصفحة 89