أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم تحريم المرأة نفسها على زوجها
الفتوى رقم (14775)
س: إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال، وعندما حدث بيننا سوء تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث مرات متتالية، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى، حيث قالت: أنت علي حرام ما تحل لي بعد اليوم، عند ذلك تركت البيت وذهبت إلى بيت زوجتي الثانية، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل من زوجتي، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها، أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم.
ج. المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة