كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

السؤال الأول من الفتوى رقم (8065)
س1: إذا طلقت المرأة زوجها فهل عليها من كفارة وما كفارة ذلك؟
ج1: إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق، وليس عليها كفارة، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج أو من يقوم مقامه شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (17883)
س 10: ما هو الدليل من الكتاب والسنة حول جواز كون الطلاق بيد الزوجة؟
ج 10: الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (¬1) لكن إذا وكل
¬__________
(¬1) سورة الطلاق الآية 1

الصفحة 11