كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

وإن الرغبة في عودتها إليه إنما حصلت وحدثت بعد طلاق زوجها الثاني- فإنك لا تحنث في طلاقك الذي حصل منك بتزويجها لزوجها الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (376)
س: حلفت بالطلاق على أني سوف أخبر فلانا بموضوع ما، وكانت نيتي بالحلف التأكيد على الإبلاغ، علما بأن الشخص المقصود في مدينة غير المدينة التي أقيم فيها، وقمت بالآتي: 1- أرسلت له خطابا بمضمون الموضوع المراد إبلاغه، وقد تأكدت من وصوله. 2- ذهبت إليه في مقر عمله، ولكنه كان مسافرا في إجازة. 3- لمحته من بعد، وكان في وضع (في رأيي) غير مناسب للتحدث إليه. 4- ذهبت إليه في مقر عمله في نفس اليوم، وأخبرته بالموضوع المراد إبلاغه.
فهل يقع الطلاق أو لا؟

الصفحة 110