كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله: علي الحرام لتتعشى عندي الليلة، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة- فيعتبر حانثا في يمينه، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (666)
س: يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت: خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة: أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها، فأختي لها أخت ثانية، وقلت: ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية، وهذه هي الطلقة. أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا؟ أفيدونا عن ذلك؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض، ومواصلة

الصفحة 113