كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (اسم الجزء: 20)

عما يترتب عليه لقاء ذلك؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1102)
س: رجل خطب أخت السائل، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته مادام يجهل دينه واستقامته، وعنده أخبار عنه غير مرضية، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة، فتغير رأيه فيه، ورغب هو وأهله بالإجماع: والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره، وفعلا ملكنا لهذا الرجل، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته، فأرجو إفتائي فيما ذكر.

الصفحة 115