وتحريمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4986)
س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد:
الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا إذ أن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق أن تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر